استصحاب

الاستصحاب أو استصحاب الحال من الأدلة الثانوية في علم أصول الفقه. معناه في اللغة: طلب المصاحبة، يقال: استصحب الشيء إذا لازمه، ويقال: استصحبه الشيء أي سأله أن يجعله في صحبته. واصطلاحا هو: الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي؛ لعدم قيام الدليل على تغييره. وبعبارة أخرى، جعل الحالة السابقة دليلا على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشيء على حكمه السابق ما لم يغيره مغير شرعي.

وفي الفقه الإسلامي، استلزام بقاء ما تحقق وجوده أو عدمه في حال من الأحوال على ما كان عليه بسبب عدم ثبوت تغيير.[1]

أمثلة له

[عدل]

الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثيوبة بدليل، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل، والأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.

أنواعه

[عدل]

له خمسة أنواع:

  • استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها، ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين، بعد ورود الشرع: هو أن الأصل في الأشياء النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة.
  • استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.
  • استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالملك، عند وجود سببه، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب الملك.
  • استصحاب الحكم الأصلي المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية أي انتفاء الأحكام السمعية في حقنا قبل ورود الشرع، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعى يدل على التكليف ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.
  • استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين العلماء مثاله: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا. قال الشافعي ومالك، لا تبطل الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء، فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة، وقال أبو حنيفة[؟] وأحمد تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن الإجماع انعقد في حالة العدم لا في حالة الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود: فعليه البيان والدليل. وللعلماء مذاهب في القول بحجية الاستصحاب من عدمها موضعها كتب الأصول فلتراجع.

مراجع

[عدل]

مصادر

[عدل]
  • لسان العرب لابن منظور 4 /2401 دار المعارف، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 1 /507 طبعة دار المعارف 1972م ط ثانية.
  • أصول الفقه الإسلامي لوهبه الزحيلى 2 /859-860 دار الفكر ط أولى 1986 تيسير أصول الفقه إعداد محمد أنور البدخشاني ص165 وما بعدها طبعة كراتشي بباكستان 1990م.
  • تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشاني ص165.

للاستزادة

[عدل]
  • البحر المحيط لبدر الشركشي 6 /17 وما بعدها طبعة وزارة الأوقاف بالكويت طبعة أولى 1990.
  • شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد 4 /403 جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية 1980.
  • الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموى تحقيق عبد السلام أبو ناجى 2 /1039 منشورات جامعة ماريونس بنغازى سنة 1994م.