جزء من سلسلة مقالات حول |
القانون الجنائي |
---|
![]() |
بوابة قانون |
جرائم الاعتداء على الأشخاص هي تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق اللصيقة بالإنسان. ومن بين هذه الحقوق ما يمثل أهم حقوق الفرد في المجتمع على الإطلاق وهو الحق في الحياة، إذ إن جميع الحقوق الأخرى تنبني على هذا الحق، فتنشأ بوجوده وتزول بفناء الإنسان. المصلحة القانونية التي تتعلق بالحفاظ علي الحرية الشخصية. تحديد هذه المصلحة يؤدي إلى إخضاع جميع الجرائم التي ترتكب ضد الحرية الشخصية إلى فئة واحدة من الجرائم.
وتنقسم الجرائم التي تقع على الأشخاص إلى عدة أقسام:
وأمثلة لأنواع هذه الجرائم:
القصد الجنائي هو أخطر صور الركن المعنوي، ذلك أن الجريمة تمثل عدوانا على المجتمع يكتمل عندما تكون جميع العناصر المادية للجريمة مرتكبة عن عمد.
القصد الجنائي: هو علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادته متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها. يتبين من تعريف القصد الجنائي أنه ينهض على عنصرين:
سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له. وقد عرف الشارع سبق الإصرار بأنه: {هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط}.
يقوم سبق الإصرار على عنصرين: عنصر زمني وعنصر نفسي.
يقصد بالعنصر الزمني: الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة.
ليست العبرة للقول بتوافر سبق الإصرار بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.
في القسم 2 (2) من الإصلاح القانوني (حسب السنة واليوم) لعام 1996، «الجرم أو الفعل المميت» يعني: