لقرون طويلة استخدم الصوماليون نظاما قانونيا مستمدا من أحكامهم العرفية وقوانينهم العشائرية وأطلق على جملة هذه القوانين والأحكام اسم الحير؛ وهو عبارة عن دستور أو أقرب ما يكون إليه منه إلى الميثاق متعدد المراكز القانونية إذ لا توجد وكالة أو هيئة أو جهة احتكارية معينة توضح ماهية القانون الحكم المتبع في حالة قضائية معينة؛ إذ يرجع التقييم لكل مرة إلى رئيس المحكمة العرفية أو مجلس العشيرة لتحديد الحكم المناسب وكيفية تنفيذه.
ويعتبر «الحير» نظاما قانونيا ابتدع وازدهر في منطقة القرن الإفريقي بعينها منذ القرن السابع للميلاد إذ لا يوجد أي دليل على وجوده أو تطوره في أي مكان آخر كما لا يوجد أي دليل على تأثره بأي قانون سواء كان وضعي أو عشائري أجنبي على الإطلاق ولعل خلو المصطلحات القانونية الصومالة من أي دخائل لغوية دليلا قاطعا على أن «الحير» هو قانون داخلي صومالي برمته.[1]
ويتطلب «الحير» كأي هيئة قانونية وقضائية أخرى، نوعا ما من التخصص، لذا توزع الأدوار داخل الهيكل القانوني على المسؤولين عن تنفيذ هذا القانون العشائري، فهناك القضاة (بالصومالية: odayal) والمحلفين (بالصومالية: xeer boggeyaal) والمخبرين (بالصومالية: guurtiyaal) والمحامين (بالصومالية: garxajiyaal) والشهود (بالصومالية: murkhaatiyal) وأفراد الشرطة (بالصومالية: waranle) ولكل منهم دوره الخاص في إحلال القانون.[2]
وفي محاولة لوضع تعريف دولي متفق عليه للحير كدستور أو ميثاق، وصف بأنه مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية غير القابلة للتغيير والتي تتشابه، أو تقارب في الشبه، مبدأ القواعد الآمرة في القانون الدولي.
ومن بعض مبادئ وقوانين الحير: