النوع | |
---|---|
الإيداع | |
اللغة | |
موقع الويب |
cites.org (الإنجليزية) ![]() |
معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض أو سايتس (CITES) (بالإنجليزية: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) وهي تعرف أيضاً بـ«اتفاقية واشنطن»، حيث تم توقيعها في العاصمة واشنطن في 3 مارس 1973، وبدأ العمل بها العام 1975 ، وهي تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع.[1][2][3] وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.
تتوزع الأنواع الخاضعة لنظم السايتس على ثلاثة ملاحق:
ويعتبر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، الجهاز الوحيد المخول له اتخاذ قرار حول محتويات الملحقين( 1) و(2). ويحتاج تبنى أي مقترح في هذا الشأن إلى موافقة بأغلبية الثلثين في المؤتمر. ولا يحق للدول غير الأطراف التقدم بمقترحات.
تنظم السايتس التصدير وإعادة التصدير والاستيراد للحيوانات والنباتات الحية والميتة وأجزائها ومشتقاتها (فقط للأنواع الواردة في ملاحق السايتس) بشرط عدم إضرار التجارة ببقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين (1) و(2) ويقوم ذلك على نظام للأذونات والشهادات التي تُصدر بشروط معينة ويجب تقديمها في منافذ الدخول والخروج الدولية. وهناك أحكام خاصة لكل من: الأمتعة الشخصية والمنزلية، عينات ما قبل الاتفاقية، عينات التربية في الأَسر والاستزراع الاصطناعي، التبادل العلمي، المعارض المتنقلة.
وهناك أربعة أنواع لوثائق السايتس: إذن التصدير، إذن الاستيراد، شهادة إعادة التصدير، وشهادات أخرى. ولوثائق السايتس نسق موحد من حيث: الشكل واللغة والمصطلحات والمعلومات وفترة الصلاحية وإجراءات الإصدار والتخليص...الخ
ويقتصر حق إصدار إذن التصدير على السلطة الإدارية فقط وبعد استشارة السلطة العلمية وتوصيتها بأن عملية التصدير لا تضر ببقاء النوع المعني في الطبيعة. ويجب أن تتأكد السلطة الإدارية من قانونية اقتناء العينة. كما يجب أن تتأكد السلطة الإدارية من أن العينات سيتم تجهيزها وشحنها بطريقة تقلل (إلى أدنى حد) من خطر الإصابة والمرض وسوء المعاملة.
أما عن إذن الاستيراد، فهو ينطبق فقط على عينات الملحق رقم (1). ويقتصر حق إصداره على السلطة الإدارية حينما توصي السلطة العلمية بأن هدف عملية الاستيراد ستــكون لأغراض لا تضر ببقاء النوع. وتطلب بعض الدول الأطــراف في الاتــفاقية (مثل عدد من دول الاتحاد الأوروبي) إذن استيراد لعينات الملحق رقم (2).
أما شهادة إعادة التصدير، فتصدرها السلطة الإدارية فقط، حينما تتأكد من أن العينات قد تم استيرادها وفق أحكام الاتفاقية. وتستخدم في حالات خاصة شهادات خاصة للتربية في الأسر والاستزراع الاصطناعي ولعينات ما قبل الاتفاقية وللمعارض المتنقلة، وللاستخراج من البحر وللملصقات المتعلقة بالتبادل العلمي.