الأمن العام اللبناني (رسميا المديرية العامة للأمن العام)، إحدى الأجهزة الأمنية الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية اللبنانية، تاسست في بادئ الأمر باسم المكتب الأول.
بتاريخ 5 كانون الثاني1921 صدر القرار رقم 1061 وبموجبه انشئ الأمن العام وسمي آنذاك بالمكتب الأول.
بتاريخ 19 شباط1923 صدر القرار رقم 1768 وبموجبه اعيد تأليف البوليس في لبنان ومن ضمنه دائرة البوليس العدلي والأمن العام.
بتاريخ 19 أيار1928 صدر المرسوم رقم 3308 وبموجبه نظم عمل الأمن العام.
بتاريخ 27 آب1945 صدر المرسوم رقم 3845 وبموجبه اُنشأت وزارة الداخلية مديرية للأمن العام، مركزها بيروت ترتبط بوزير الداخلية ويرأسها مدير.
بتاريخ 28 نيسان1950 صدر المرسوم رقم 1736 وبموجبه استحدثت مصلحة للأمن العام.
بتاريخ 26 تموز1951 صدر المرسوم رقم 5516 وبموجبه تم توسيع صلاحيات الأمن العام.
بتاريخ 4 نيسان1953و15 كانون الثاني1955 صدر المرسومان الاشتراعيان رقم 61 و 19وبموجبهما اعيد تنظيم الأمن العام عبر إلغاء دوائر واستحداث دوائر أخرى.
بتاريخ 12 حزيران1959 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 139 والذي لا يزال ساري المفعول لغاية الآن وبموجبه أصبح الأمن العام مديرية عامة ترتبط بوزير الداخلية مباشرةً ويرأسها مدير عام.
بتاريخ 16 كانون الأول1959 صدر المرسوم التنظيمي رقم 2873 وبموجبه أصبحت المديرية العامة للأمن العام تضم إضافةً إلى الإدارة المركزية دوائر مناطقية وحدودية برية وبحرية.
القيام بجميع مهام الاتصال والارتباط بين السفاراتوالبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والعربية في مجالات التدريب والدورات الدراسية في الخارج.
ضبط حركة المسافرين القادمين والمغادرين من كافة الجنسيات وتسهيل ذلك.
مرافقة رجال الدولة الأجانب القادمين إلى لبنان والمحافظة عليهم أثناء انتقالهم داخل الأراضي اللبنانية.[5]