دستور قطر هو القانون الأسمى دولة قطر.[1] دخل حيز التنفيذ في 9 أبريل 2004.[2] تمت الموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة، مع ما يقرب من 98 ٪ لصالح.[3]
الدستور يفتقر إلى الديباجة.
بعض من أهم المواد في الدستور مذكورة أدناه:-
- المادة 1 - الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة مصدرا أساسيا للتشريع. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
- المادة 2 - الدوحة هي عاصمة الدولة. يمكن نقلها إلى أي مكان آخر بموجب القانون. لا تستطيع الدولة التنازل عن أي من أراضيها.
- المادة 8 - الأسرة الحاكمة للدولة هي بيت آل ثاني. تنتقل القاعدة من الأب إلى الابن، وفي حالة عدم وجود ابن، تنتقل القاعدة إلى من يُعرِّف الأمير ولي العهد.
- المادة 9 - يجب أن يكون ولي العهد مسلمًا أمًا قطرية.
- المادة 16 - إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من 18 عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
- المادة 22 - توفر الدولة الرعاية للشباب وتحميهم من الفساد والاستغلال وشرور الإهمال البدني والعقلي والروحي. يجب على الدولة أيضا خلق ظروف مواتية لتطوير قدراتها في جميع المجالات على أساس التعليم السليم.
- المادة 23 - تكفل الدولة، وتعزز، وتسعى لنشر التعليم.
- المادة 27 - الملكية الخاصة مصونة.
- المادة 29 - الثروة الطبيعية ومواردها هي ملك للدولة.
- المادة 34 - المواطنون القطريون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
- المادة 35 - قبل القانون، جميع الأشخاص متساوون ولا يجوز التمييز ضدهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين.
- المادة 36 - الحرية الشخصية مضمونة. سيعاقب القانون على التعذيب.
- المادة 37 - الخصوصية البشرية في حرمة.
- المادة 47 - حرية التعبير مكفولة وفقا للشروط والظروف المنصوص عليها في القانون.
- المادة 48 - حرية الصحافة مكفولة.
- المادة 49 - لجميع المواطنين الحق في التعليم.
- المادة 55 - الأموال العامة غير قابلة للانتهاك.
- المادة 57 - يجب على جميع الأشخاص المقيمين في الدولة الالتزام بالنظام العام والأخلاق.
- المادة 58 - يحظر تسليم اللاجئين السياسيين. يحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
- المادة 64 - الأمير هو رئيس الدولة. يجب أن يحترمه الجميع.
- المادة 66 - يمثل الأمير الدولة، داخليا وخارجيا، وفي العلاقات الدولية.
- المادة 69- يجوز للامير ان يعلن الاحكام العرفية في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
- المادة 71 - يمكن إعلان الحرب الدفاعية بموجب مرسوم أميري. يحظر الحرب العدوانية.
- المادة 72 - يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الأمير. يمكنه أيضا قبول استقالته.
- المادة 148: لا يجوز اقتراح تعديل أي مادة من هذا الدستور قبل 10 سنوات من تاريخ نفاذ الدستور.