صنف فرعي من | |
---|---|
جزء من | |
البلد | |
الكمية | |
لديه جزء أو أجزاء |
دوائر الجزائر تنقسم ولايات الجزائر إلى 553 دائرة.[1] وتنقسم الدائرة إلى بلدية أو أكثر. لكل دائرة عاصمة بنفس الاسم (في الغالب).رئيس الدائرة هو المنصب المخصص للمدير العام لشؤون الدائرة والبلديات الملحقة بها. ويعينه رئيس الجمهورية الجزائرية.
الدائرة في النظام الإداري الجزائري ليست جماعة محلية فهي جهاز، جزء من الولاية، يهدف إلى عدم التركيز الإداري ويساعد الولاية في الأعمال الإدارية، لا تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية وليس لها استقلال مالي، وليست لها ركيزة قانونية أو دستورية لوجودها أما من الناحية العملية والواقعية فتملك عدة اختصاصات إدارية مهمة تساهم بها في مساعدة الإدارة المحلية.[2]
كلمة دائرة ترجمة حرفية من (بالفرنسية: arrondissement)، أي أنها ذات أصل فرنسـي[3] وتشكل في الجزائر قسم إقليمي أو جغرافي تعين حدودها الإدارية وتعدّل وتلغى بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الداخلية. والدائرة لا تمثل هيئة أو جماعة إدارية محلية بل هي مجرد قسم وفرع إداري تابع ومساعد للولاية [4] لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها استقلال مالي وليست لها أهلية التقاضي، وهذا بقرار من المحكمة العليا (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 30 يناير 1988 «من المقرر قانونا أن الوالي وحده المتمتع بأهلية التقاضي باعتباره ممثلا للدولة وممثلا للولاية، ومن ثم فإن رئيس الدائرة لا يتوفر على الشخصية المعنوية ولا يتمتع بأهلية التقاضي....» [5]
عرفت الدائرة في الجزائر تحولات كثيرة، حيث مرت بعدة مراحل تاريخية تبعا للتغيرات التي عرفتها البلاد، يمكن تقسيم هذه المراحل إلى فترتين أو مرحلتين رئيستين:[2]
بموجب الأمر الملكي المؤرخ في 31 أكتوبر 1838 تم تقسيم التراب الوطني في الشمال إلى نوعين من الأقاليم: أقاليم مدنية وأخرى عسكرية. وعدّل هذا الأمر بموجب الأمر الملكي المؤرخ في 15 أبريل 1845 المتضمن التنظيم الإقليمي للجزائر، حيث تم تقسيم الجزائر إلى ثلاثة أنواع من الأقاليم طبقا لمعايير عنصرية هي: الجزائر، وهران قسنطينة، وعندما يتعلق الأمر بالمقاطعات التي يقطنها الجزائريون فإنها تصبح مقاطعات عربية، وتصبح مقاطعات مختلطة عندما تسكنها أقلية أوروبية وأغلبية جزائرية، ومدنية عندما يقيم بها المعمرون الأوربيون أو (الكولون) وتدار هذه المقاطعات من قبل وزير الحربية[6]
وتعتبر الدائرة في هذه المرحلة هيئة من هيئات عدم التركيز الإداري للعمالة (الولاية حاليا) ويديرها نائب العمالة (بالفرنسية: le sous préfet) (رئيس الدائرة بمفهومه الحالي) فقد ظهر منصبه بمقتضى القرار المؤرخ في 09 ديسمبر 1848 وضبط المرسوم الصادر في 28 نوفمبر 1849 صلاحيات واختصاصات نائب عامل العمالة، ثم تدعمت صلاحياته بالقرار المؤرخ في 06 يوليو 1871 المتضمن تخويله صلاحيات جديدة المتمثلة في اعتباره آمر ثانوي بالصرف بتفويض من عامل العمالة (بالفرنسية: le préfet)، كذلك من بين الصلاحيات التي يحوزها هذا الأخير هي صلاحيات تقليدية تماثل تلك الموجودة بفرنسا المتمثلة في:[2]
بعد صدور منشور الحاكم العام المؤرخ في 25 أكتوبر 1900 المتضمن اللامركزية الإدارية وإعادة تنظيم العمالات ونيابة العمالات وقع تغيير جذري حول دور واختصاصات نائب عامل العمالة، بتوجيه مهامه «لدعم حركة الاستيطان ومراقبة إدارة الأهالي» وتحويل كثير من مهامه إلى البلديات كاملة الصلاحيات وإلى البلديات المختلطة فأدت إلى التخفيف من مهامه ليتفرغ لمهمته الجديدة المتمثلة في دعم حركة الاستيطان ومراقبة الأهالي، وبقيت وضعيته على حالها إلى غاية مجازر 08 ماي 1945 أين أدخلت تعديلات جديدة على هذه الاختصاصات وأعطي لنائب عامل العمالة صلاحيات واسعة خصوصا في المجال الاقتصادي، واستعاد صلاحياته كمنسق ومستشار للبلديات مع احتفاظه بالصلاحيات الأصلية في حفظ النظام والأمن.[7]
من سنة 1962 إلى غاية سنة 2000، ورثت الجزائر أجهزة إدارية فرنسية التي كانت منظمة على ثلاثة مستويات الدوائر والمحافظات والنواحي،[8] وقد بلغ عدد الدوائر في هذه الفترة 91 دائرة، 76 دائرة في محافظة الشمال، 15 دائرة في محافظة الجنوب (الواحات والساورة)، ويدير الدائرة موظف سام يسمى رئيس الدائرة (بالفرنسية: le sous préfet) وتوجد هيئة استشارية تسمى «مجلس الدائرة»، ويتمثل دور هذا المجلس في إعطاء الرأي فيما يخص المسائل التي يطرحها عليه رئيس الدائرة، وقد أنشئ هذا المجلس بموجب مرسوم مؤرخ في 20 يناير 1961
ومرّ هذا التنظيم غداة الاستقلال بأزمة حادة نظرا لهجرة الإطارات القادرة على إدارة جميع الشؤون المدنية كما أن هذا التنظيم الإداري الموروث عن فرنسا أصبح لا يتماشى مع الواقع الوطني الجديد، وبموجب صدور الأمر رقم 69/38 المؤرخ في 23 مايو 1969 المتضمن قانون الولاية.[9] نصت المادة 166 على أن «يقسم تراب الولاية إلى دائرات» ويصف الدائرة «بأنها قسم إداري تعين حدوده الترابية وتعدّل أو تلغى بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية.»، وكان ينظر إليها كوسيط مؤقت بين البلديات والوالي وتنتهي بمجرد تطور البلديات وترشيدها ضمن الأحكام الانتقالية.[10]
والمتمثلة على وجه الخصوص في:
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة |مسار أرشيف=
(مساعدة)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة=
(help)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: تحقق من التاريخ في: |تاريخ=
و|سنة=
لا يطابق |تاريخ=
(مساعدة)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة=
(help)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: تحقق من التاريخ في: |سنة=
لا يطابق |تاريخ=
(مساعدة)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: تحقق من التاريخ في: |سنة=
لا يطابق |تاريخ=
(مساعدة)
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)