رئيس الوزراء في الأردن هو رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. ويعينه ملك الأردن، ورئيس الوزراء له مطلق الحرية في تشكيل مجلس وزرائه بعد مشاورات. من صلاحيات مجلس الأمة الأردني الموافقة على برامج الحكومة الجديدة قبل أن تتسلم مهامها رسمياً. لا توجد مدة زمنية محددة لخدمة رئيس الوزراء، وقد يتسلم المهمة في فترات زمنية متتالية أو غير متتالية. تشهد الحكومات الأردنية تغيّرات سريعة غالباً، وقد لا تستمر الحكومة أكثر من سنة، إذ يضطر الملك لتغيير الحكومة حسب أدائها، ويستشهد بذلك على الانفتاح نحو الإصلاح والنقد[1][2] ، قبل تولي الحكومة الجديدة السلطة رسميا. لا توجد حدود دستورية لولاية رئيس الوزراء، والعديد منهم خدم عدة فترات غير متتالية. وهناك عدد من المؤسسات الحكومية تتبع رئاسة الوزراء مباشرة دون الارتباط بالوزارات التابعة لرئيس الوزراء.[3] بلغ عدد الحكومات التي تم تشكيها منذ عهد إمارة شرق الأردن 102.
يرد اسم رئيس الوزراء في الأردن في عدد كبير من المواد منها:[5]
المادة (28) القسمو : لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص . ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
المادة (35): الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .
المادة (41): يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .
المادة (43): على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة».
المادة (45) قسم 2: تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
المادة (48): يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .
المادة (50):
قسم 1: عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.
قسم 2: في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشکيل وزارة جديدة.
المادة (51): رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن أعمال وزارته .
المادة (53) قسم 1: تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .